⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-11-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تبغ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: عادل برهان قور نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, وفوزي المملوك, وفوزي أسعد, وهاشم قراعة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.لما كان ذلك, ويبين من الإطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بحافظتي مستندات تمسك في مذكرته - المصرح له بتقديمها - بدلالتها على استحالة التمييز بين الدخان المستورد والدخان المستنبت محليا إلا باستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما أنتهي إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراد له وردا عليه رغم جوهريته - لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها, ولو أنه على بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف على أن المحكمة أحاطت به وأسقطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هرب التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألف ومائتي وعشرين جنيه وخمسمائة وتسعون مليما. ومحكمة جنح قسم شبرا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصادرة الدخان المضبوط وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك تعويضا مدنيا قدره ألف ومائتي وعشرين جنيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .........إلخ.