الطعن رقم 625 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-11-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه, ومحمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, وأحمد مصطفى هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه, وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها, وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام, وكان الطاعن قد تمسك في حينه - أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - بالدفع بعدم إختصاص محكمة المطرية مكانياً بنظر الدعوى, وإذ كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى دون أن تتعرض في أسباب حكمها لهذا الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار في مذكراته المقدمة منه في المعارضة أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة ثاني درجة أن تحرير الشيك - موضوع الدعوى - قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب, ذلك أن الطاعن حرر الشيك بمبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتي أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضي وبناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية - عضو مجلس إدارة الجمعية وزوجها مدير الجمعية - يبيعان أرضاً لا يمتلكانها وليس لهما حق التصرف فيها وقد عجزا عن تسجيلها باسم الجمعية فأضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك, ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة - الذي دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن في مذكراته, وكان دفاع الطاعن - آنف البيان - الذي ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد - في خصوص الدعوى المطروحة -هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه, أما وقد أمسكت عن ذلك, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون عليه بوصف انه أعطاها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة على أن يكون إيقافا شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم واثبات تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......إلخ.