الطعن رقم 624 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها "مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين" وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2)، وتنص المادة الثانية منه على أن "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به" فإن المشرع بإضافته مستحضر "الدودرين" إلى المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 - والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقاً لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - في غير الأحوال المصرح بها في القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر "الدودرين" غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تستند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقار الدودرين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) اتجر في المواد الدوائية المبينة بالتحقيقات دون أن يكون مرخصا له بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءته مما أسند إليه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.