⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ اثر الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
⚖️ سقوط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للجريمة المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/11/1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن "(المسئول عن الحقوق المدنية) وبالنسبة للمتهم كذلك، إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لوائح والقوانين بأن قاد سيارة دون أن يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه مما أدى إلى اصطدامه بها فحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من ....... و....... و........ و...... وكان ذلك على النحو سالف الذكر. (ثالثا) لم يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات مواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 162 لسنة 1972 وقد أقام الطاعن الأول دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مركز دمنهور الجزئية ضد ..... بوصف أنه تسبب بخطئه وإهماله ومخالفته اللوائح والقوانين في إصابته وإصابة باقي المجني عليهم في نفس الحادث، وطلب عقابه بالمادتين 238/1، 244/1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية رقم ..... جنح مركز دمنهور ليصدر فيهما حكم واحد. وادعى ورثة المرحومة ..... وهم زوجها .... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر وهم ..... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى ...... مدنيا قبل الطاعنين .... متضامنين بمبلغ تسعين ألف جنيه والمصروفات على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للمتهم الأول ..... وحضوريا للمتهم الثاني ...... عملا بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ. في الدعوى المدنية المقامة من ...... بإلزام المتهم ..... والمسئول عن الحقوق المدنية ..... متضامين بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وفي الدعوى المدنية المقامة من ........ بإلزام ...... بأداء مبلغ عشرين جنيه له والمصروفات. وفي الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحومة ..... بإلزام المتهم ...... والمسئول عن الحقوق المدنية ....... متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول استئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) 1- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول ..... والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عما أسند إليه. 2- بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ..... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المقامة من ..... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام ....... بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتضامن مع ...... والمسئول عن الحقوق المدنية ..... للمدعي بالحق المدني وبعدم قبول الادعاء المدني قبله وتعديل التعويض المدني المقضي به إلي إلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين. 2- وفي الدعوى المدنية المقامة من ...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات عن الدرجتين. 3- وفي الدعوى المدنية المقامة من ...... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليها فيها المصروفات عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.