⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-10-1 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ شهادة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقواله وإلى ما جاء بمحضر المعاينة التي أجرتها بنفسها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقر إنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال الشاهد. كذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال شاهدي النفي وما أبداه المدافع عنه من أن ذويه اتصلوا به قبل صدور إذن التفتيش وأخبروه بالقبض عليه لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة يفيد أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها وأن لها كامل السلطة في عدم الاستعانة برأي خبير في أمر ما تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من إجراءات ولما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن تقدير مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأي فيه مستهدياً بالإجراء الذي اتخذته المحكمة بانتقالها لمكان الضبط لا يدخل في عداد المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة تبيانها بنفسها مع ما يقتضيه من مقارنة وموازنة بين الظروف التي لابست الانتقال لإجراء الضبط في الماضي وتلك التي لابست انتقال المحكمة للمعاينة وإنما هو لا يعدو أن يكون أمراً من أمور الواقع العادية مما تملك المحكمة كامل السلطة التقديرية في بحثه وتمحيصه ولا يصح أن ينغلق دونها طريق إبداء الرأي فيه بنفسها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما هي استدلت على صحة تقديرها في هذا الشأن بما باشرته بنفسها من انتقال دون الاستعانة برأي خبير واستمدت فيه ما يبرر اقتناعها بتصوير شاهد الإثبات بما لا تعسف فيه ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق فيكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34/1 - أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف من الجنيهات وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.