⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-1-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيري وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها ". ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الورقة البيضاء التي كانت بداخلها لفافة المخدر قد ضبطت مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش جيب سترته الأيسر نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الأشياء الخاصة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن مبلغ الرشوة ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر وأن أمر ضبطه كله عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن مبلغ الرشوة. ذلك أن ضبط النفوذ على الصورة التي تم بها لا يستلزم حتماً الاكتفاء بهذا القدر من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بعد ضبط مبلغ الرشوة بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة المأذون بالتفتيش من أجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير القصد عن التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً، ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيونا) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يكون مرخصا له بذلك بموجب تذكرة طبية طبقا لأحكام القانون. وطلبت إلى المستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات الأسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و36 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1، 12 من الجدول الملحق بالقانون الأول و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشعل لمدة ستة أشهر وتغريم خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك بوصف أن إحراز الجوهرين المخدرين كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.