الطعن رقم 583 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-10-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عادل برهان نور وشرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي أسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه يخالف الحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة أول درجة قد رأت أن اعتراف المتهمة في محضر الضبط قد وقع تحت شبهة الإكراه وداخلتها الريب والشكوك في باقي الأدلة فقضت بالبراءة، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى ما ضمنته النيابة العامة أسباب استئنافها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فيها ما يغير اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي لا يستفاد منه أنه لم يحط بأسباب استئناف الطاعنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كونها عائدة سبق الحكم عليها في القضية رقم...... جنح آداب القاهرة بتهمة ممارسة الدعارة وحكم فيها عليها حضوريا بتغريمها خمسين جنيها سددتها على النحو الموضح بمذكرة الجدول المرفقة. وطلبت عقابها بالمادتين 9/ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 349 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح آداب القاهرة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.