⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، لما كان ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم عن تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال المجني عليه وشاهد الرؤية...... ما يفيد أن الطاعن الأول طعن المجني عليه بسكين في ذراعه الأيسر وبعد أن لاحقه بقية الطاعنين من الثاني إلى السابع وأطلقوا عليه الأعيرة النارية بقصد قتله فأصابوه في ظهره وفي خصيته من الخلف على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابات المجني عليه ومن بينها إصابة الظهر وإصابة الصفن جميعها ذات طبيعة قطعية تحدث من جسم صلب ذي حافة حادة مدببة الطرف - فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليلين القولي والفني، وكان الحكم إذ تصدى للمواءمة بين هذين الدليلين قد أقام قضاءه في هذا الشأن على افتراض أن المجني عليه في زحمة الحادث لم يستطع تحديد كيفية حدوث إصابتي ظهره وخصيته وهو اعتبار فضلاً عن أنه لا سند له من أقوال المحنى عليه نفسه، فإنه لا يقوم في حق شاهد الرؤية الآخر الذي اعتمد الحكم على أقواله فإن الحكم بما أورده يكون قد تدخل في رواية الشاهدين وأخذ بها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لما يرفع. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (اولا ) شرعوا فى قتل ..........عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك آلة حادة واسلحة نارية مششخنة واتجهوا الى المكان الذى ايقنوا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى طعنه الاول بتلك الالة الحادة فى عضده الايسر وظهره واطلق الاخرون عليه المقذوفات من اسلحتهم النارية قاصدين جميعا من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . (ثانيا) المتهمون من الثانى الى السابع : أ- احرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة (فرد خرطوش) . ب- احرزوا ذخائر مم تستعمل فى الاسلحة النارية سالفة الذكر دون ان يكون مرخصا لهم باحرازها . ج - اطلقوا فى داخل قرية اعيرة نارية . وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك . ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و 46 و 329/2 و 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و 32/2 منه و 1/1 و6 و 26/1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .