⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع بالتقسيط
⚖️ تصرف فى سلعة قبل سداد اقساطها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينه, وصلاح محمد نصار, ومحمد حلمي راغب, وجمال منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه "يحظر على المشتري - بدون إذن سابق من البائع - أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها". وكان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف في السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها والمؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة، ومن ثم فإنه يتعين على الحكم - حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بني دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية وفي المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقي الأقساط المستحقة عليه من ثمن الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني لم يصف بعد وهو محل نزاع في الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلي شمال القاهرة، ولما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره في الدعوى وقد ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي فيها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه، فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الساحل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه تصرف في سلعة مباعة له بالتقسيط قبل الوفاء بقيمتها ودون إذن سابق من البائع. وطلب عقابه بالمادتين 42 و45 من القانون رقم 100 لسنة 1957 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.