⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-8 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص، فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأي أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة، ومن ثم يكون النعي بالبطلان في الإجراءات في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن ركن الاحتيال المتطلب في جريمة النصب يتوافر إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي "أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بقدرتها على الاتصال بالجان وإمكانها من شفائهم من أمراضهم وإجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام، وتوصلاً منها إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور واحتفظت ببعض الأحجبة والأوراق وزجاجة على شكل كلب وارتدت ملابس حمراء ووضعت في رقبتها مسبحة طويلة"، فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الاحتيالية المشار في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم لم يتخذ من المضبوطات التي أسفر عنها تفتيش الطاعنة دليلاً على ثبوت التهمه قبلها فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الدفع المبدي منها ببطلان هذا التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها استولت علي المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة لـ.....، ......، ........ وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمتهم بمشروع كاذب وهو اتصالها بالجان وتوصلت بهذه الطريقة الاحتيالية إلى الاستيلاء علي تلك المبالغ، وطلبت معاقبتها بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.