⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ شهادة
⚖️ محاماة
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحريز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي, وعادل برهان نور, ومحمد وهبة, ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وأن مجلس النقابة يقوم بدور المعاون للمحاكم في تعيين من يلزم ندبه من المحامين دون أن يسلبها الخيار بين أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين أو أن تندب له المحامي صاحب الدور عن طريق النقابة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع وأن المحامية المنتدبة لم توفق في الدفاع عنه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله "إن الثابت من الإطلاع على المحضر المحرر بمعرفة الضابط أنه مؤرخ 29/6/1976 الساعة 9.55 دقيقة مساء وقد أثبت فيه أن تحرياته دلت على أن المتهم الذي قدم من دمشق قد جلب معه مواد مخدرة وأنه وضعه تحت المراقبة داخل الدائرة الجمركية إلى أن استصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه, كما أنه بالإطلاع على إذن النيابة تبين أنه مؤرخ في 29/6/1976 الساعة العاشرة و35 دقيقة مساء وبعد ذلك قام الضابط بضبط المتهم وفتشه فعثر ملصقاً بساقيه لفافتين المخدر المضبوطتين" وكان ما رد به الحكم على الدفع السالف الذكر سائغاً لاطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سلمت إلى النيابة العامة وتم تحليلها ووثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم يشر إليه منها لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه طبقا للمواد 1/1, 2, 3, 33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1976 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.