الطعن رقم 248 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه
⚖️ زنا
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور وشرف الدين خيري ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه إلى الطاعن ودلل تدليلاً سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقاً وصحيح القانون وتنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التي لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل منزل ......... بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت عقابه بالمادتين 369/2 و372/1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أجا الجنائية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100جنيه (مائة جنيه) لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإلزام المتهم بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة. فطعن الأستاذ وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.