الطعن رقم 217 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره بإعتباره مشبوهاً عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه في خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 وهي وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين، ومن ثم فإنه لا يصح في القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا أثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً ثم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الإشتباه فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن في تهمة تأييد حالة الاشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بانذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً واعتبر أن التدبير الوقائي المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها في قانون الاشتباه سالف الإشارة حال أنه لا يقوم مقامها في صحيح حكم القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 1974 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 5024 لسنة 1974 جنايات أجا لإتجاره في المواد المخدرة مع سبق الحكم عليه باعتباره في حالة اشتباه في القضية رقم 1311 لسنة 1974 جنح أجا وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/1، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 157 لسنة 1959. ومحكمة جنح أجا الجنائية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر عند امكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.