الطعن رقم 204 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء
⚖️ الغاء القانون
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صلاح الدين الرشيدي وعضوية عادل برهان نور وشرف الدين خيري ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها وبعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المواد 1 و2 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 69 لسنة 1962 فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بالإضافة إلى الغرامة والتصحيح بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة 16 من القانون المذكور. ولا يقدح في ذلك إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 106 لسنة 1976 لأن القانون الأخير لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم في مثل واقعة الدعوى فضلاً عنه أنه استبقى في العقاب على هذه التهمة - بنص المادة 22 منه - عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص باعتبارها عقوبة نوعية راعى فيها طبيعة الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه: (أولا) أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص حالة كون البناء يزيد تكاليفه عن ألف جنيه، (ثانيا) لم يترك المسافة المقررة بينه وبين المباني المجاورة، وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1952 والقرار 169 لسنة 1962، ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة وضعف رسوم الترخيص وأداء رسم النظر وألزمته بتقديم الرسوم الهندسية خلال شهرين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين مع تصحيح الأعمال المخالفة وإلغائه فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.