⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1964-4-15 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ اشتمال الحكم على رأى النيابة العامة
⚖️ الطعن فى الحكم - اعتراض الخارج عن الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ النظر على الوقف - وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
⚖️ وكالة ناظر الوقف عن المستحقين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد ممتاز محمد نصار وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إقتصر رأى النيابة العامة على أن طلبات المدعى غير مقبولة و رأت المحكمة غير ذلك و سارت فى الدعوى ، فلا عليها إن هى لم تعدها إلى النيابة لإبداء رأى جديد ، و القول بأن النيابة لم تكن آخر من تكلم ليس من شأنه إبطال الحكم إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين و لا يعتبر حجة عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن على الحكم بطريق الإعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقا للمادة 341 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو طريق إختيارى يجوز له أن يسلكه أو أن يستغنى عنه و يكتفى بإنكار حجية الحكم كلما أريد الإحتجاج به أو تنفيذه عليه ، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم و يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية .