⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزيني وعضوية أحمد فؤاد جنينة وصلاح محمد نصار ومحمد حلمي راغب وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها أخذت به أو أطرحته، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً إلي ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أطرح اعترافات - المطعون ضده في المراحل السابقة على المحاكمة الاستئنافية تأسيساً على عدوله عن تلك الاعترافات أمام محكمة ثاني درجة والتي عزا صدورها إلى ما وقع عليه من إكراه، وعلى ما لاحظته المحكمة من وجود آثار اعتداء بجسم المطعون ضده وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تلك الاعتراضات ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدارها إذ كان على المحكمة وقد استرابت في أمرهما - ومن بينها اعترافه أمام محكمة أول درجة وحتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه. أما وهي لم تفعل فإن منعى النيابة في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بعد أن أطرح اعتراف المطعون ضده أن الأوراق خلت من أي دليل غيره، وأن الحكم الابتدائي الملغي بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة المطعون ضده فضلاً عن الاعتراف على أقوال المجني عليه وعلى أقوال شاهدين باعهما المسروقات، وعلى تعرف المجني عليه على المضبوطات، نفى ما أورد الحكم المطعون فيه من أنه لا يوجد دليل قبل المطعون ضده غير الاعتراف الذي أهدره، وهي عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلي برأيه فيها، ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعماله على الوجه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق قطعة القماش المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة.............. وذلك بواسطة التسور وطلبت عقابه بالمادة 317/2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.