الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-5-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد طاهر خليل، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانة الطاعنين على ما شهدت به زوجة المجني عليه ... ... بالتحقيقات وبالجلسة وحصل شهادتها في قوله: "فقد شهدت ... ... بالتحقيقات والجلسة أنها توجهت مغرب يوم 23 فبراير سنة 1975 مع زوجها المجني عليه ... ... إلى الزراعة لري قطعة أرض وهناك تقابلت مع شقيق زوجها ... ... وأثناء فتح السدة حدثت مشادة كلامية بين زوجها والمتهمين ... ... و... ... فقام الأول بضرب زوجها بخرس الفأس على رأسه من الخلف كما ضربه الثاني بشعبة على رأسه وجسمه فاستغاثت". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قررت في شهادتها أنها لا تستطيع تحديد موضع اعتداء الطاعن الثاني من جسم المجني عليه وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثاني يضرب المجني عليه على رأسه، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن بالمجني عليه ... ... إصابات بالرأس وبالكتف الأيسر ومؤخر الكتف الأيمن وأن وفاته تعزى إلى إصابات الرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف ضاغط على سطح المخ، وانتهى الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن ضرب المجني عليه على رأسه الذي أدى إلى وفاته لارتكابهما سوياً الفعل الذي كون الركن المادي للجريمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص مقارفة الطاعنين للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة ... ... بجلسة المحاكمة من أن الطاعنين ضربا المجني عليه على رأسه يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا .. ... عمدا بأن ضربه الأول بفأس على رأسه كما انهال عليه الثاني ضربا بعصا غليظة على رأسه أيضا عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، (المتهم الثاني) أحدث عمدا بـ .. ... .. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمواد الإحالة فقرر ذلك، وادعت ... ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، باعتبار أن الواقعة هي ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.