⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ خطأ
⚖️ شهادة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مرور
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق قواعد المرور أن قائد السيارة هو المسئول عن قيادتها مسئولية مباشرة ومحظور عليه قيادتها بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر ومفروض عليه تزويدها بمرآة عاكسة متحرك لتمكنه من كشف الطريق خلفه. ومن المقرر كذلك أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة - لما كان ذلك - فإن الرجوع بالسيارة إلى الخلف يوجب على القائد الاحتراز والتبصر الإستيثاق من خلو الطريق مستعيناً بالمرآة العاكسة ومن ثم فلا يرفع عنه ذلك الواجب استعانته بآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام الحجة قبل الطاعن على أنه رجوعه بسيارته إلى الخلف في طريق متسع لم يستعمل آلة التنبيه ولم يتخذ أي قدر من الحيطة لمن عساه يكون خلف السيارة من المارة فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، فإنه لا يجدي الطاعن من بعد ما يثيره من أنه قد اعتمد في تراجعه على توجيه شخص آخر لم يستطع الإرشاد عنه على ما يبين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توفرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ثبوت ما يوفر قيام ركن الخطأ في حق الطاعن وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل وهو محض جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن اقتصر على إنكار التهمة ولم يطلب إلى المحكمة سماع شاهد في الدعوى، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تستجب لطلب إعادة القضية للمرافعة لسماع عامل الجراج الذي أبداه بمذكرته التي صرحت له المحكمة بتقديمها - لما كان ذلك - وكان الثابت الذي من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن لم يعد إلى التمسك أمامها بسماع العامل المذكور وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن قد ترافع أمام محكمة ثاني درجة طالباً أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة دون أن يشير إلى طلب استدعاء الشاهد فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يقبل منها أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بخطئه في وفاة......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يتأكد من خلو الطريق من المارة أثناء رجوعه بسيارته للخلف الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه سالف الذكر بما أدى إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.