⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لنتيجة التحليل بقوله: "إنه تبين من تقرير المعامل أن عينة النبيذ غير مطابقة للقانون رقم 10 لسنة 1966 لوجود رواسب بالعينة" وكان الثابت من الحكم المستأنف ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامي الطاعن طلب إعادة التحليل أو مناقشة المحلل الكيماوي إذ أن الرواسب المشار إليها في تقرير التحليل طبيعية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دفاعه على المنازعة في سلامة نتيجة التحليل ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري ولم يورد الأساس الذي بنيت عليه نتيجة التحليل وما استند إليه في الأخذ بها سواء من حيث ثبوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام أو مخالفتها لمواصفات قانونية معينة بل اكتفي بقوله: إن العينة غير مطابقة لوجود رواسب بها وكان دفاع الطاعن القائم على أن الرواسب طبيعية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها وإذ ولم تفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (أولا) المتهم الأول: عرض للبيع نبيذ أحمر وبيرة مغشوشان. وطلبت عقابهما بمقتضى المواد 1، 2، 5، 6، 15من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات والمصادرة فاستأنفت النيابة العامة الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بتغريمه مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك مع المصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.