الطعن رقم 139 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-1-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قضاة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان مهران الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله أنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجه الدفاع الموضوعية لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض مادام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالا على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم أولا: المتهمون الثلاثة: تسببوا خطأ في وفاة ثمانية وأربعين شخصا (........ وآخرين) موضحة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل الأولان (الطاعن الثاني وأخر) في صيانة مال عام هو المدرج رقم (9) من مدرجات الدرجة الثالثة بنادي الزمالك المعهود إليهما به ضمن سائر المدرجات والذي تدخل صيانته في اختصاصهما وذلك على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر كما أهمل الثالث (الطاعن الأول) في أداء ما عهد إليه من إشراف على تنظيم المباراة والتي كان مزمعا إقامتها في ملعب النادي المذكور فلم يتخذ الاحتياطات الكافية لمواجهة الإقبال المتوقع لمشاهدة المباراة وتقاعسه عن الاستجابة بالإجراء المناسب أبانه للحيلولة دون تزايد الأعداد بمدرجات الدرجة الثالثة عما يمكن أن تتحمله هذه المدرجات أو يتحمله الأشخاص الذين كانوا بها وتقاعس عن إخطار القائمين على توزيع التذاكر بما أبلغ به من بيان كتابي بسعة المدرجات مما أدى إلى مخالفة اللوائح الواجبة الاتباع بعدم مراعاة قدرة الملعب على استيعاب الجمهور وقد تضافرت أخطاء المتهمين الثلاثة سالفة البيان فأودت بحياة المجني عليهم المذكورين بأن أدى الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) إلى أن انهارت منه البلاطة الخرسانية والدورة المتصلة بها فسقط من فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب النظام واختلاله إلى اشتداد التصاعد البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر بانهيار في بعض مواضعه ودفعت الجموع البشرية المضطربة بمن في طريقها وطرحتهم أرضا، ثم عبرت فوق أجسادهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم نتيجة الخنق وكتم النفس أو الضغط على الرئتين أو كسور بقاع الجمجمة. ثانيا: المتهمون الثلاثة الأول أيضا تسببوا خطأ في جرح ثمانية وثلاثين شخصا (........ وأخرين) موضحة أسماؤهم بالكشف رقم ( 2) بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات المنظمة على النحو المشار إليه آنفا وقد أدى تكانف أخطائهم هذه إلى إصابة المجني عليهم بأن ترتب على الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) انهيار بلاطته الخرسانية السفلية والدورة المتصلة بها فسقط من كان فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب التنظيم واختلاله في فترة سابقة إلى اشتداد التضاغط البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر فانهارت بعض مواضعة التضاغط وقد قفزت الجموع عبر ذلك إلى أرض الملعب فأسفر ذلك كله عن إصابة المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. ثالثا: المتهم الثالث - الطاعن الأول - كذلك تسبب بخطئه المشار إليه آنفا في جرح كل من - - - و- - - و- - - و- - - بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إذ أدى التضاغط البشري الذي نتج عن خطئه ذاك إلى دفع هؤلاء المجني عليهم إلى القفز عبر السور الحديدي نجاة بأنفسهم بما يعرضها للإصابة أو الموت فاصطدمت أجسامهم بأجزاء من ذلك السور وحدثت الإصابات السالف الإشارة إليها. رابعا: المتهم الثالث - الطاعن الأول أيضا: ارتكب تزويرا في محرر عرفي هو البيان الكتابي الذي حرره مدير نادي الزمالك على أوراق النادي بأن غير ما كان مدونا به من سعة للدرجة الثالثة وزادها إلى خمسة وعشرين ألفا ناسبا ذلك زورا إلى مدير النادي المذكور. خامسا: المتهم الثالث أيضا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو عالما بتزويره بأن قدمه للنيابة العامة في تحقيقات هذه الدعوى.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 215 و238/1، 3 و244/1 -3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و5 من القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 2/5 من القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب.
وقد ادعى كل من .... عن نفسه وبصفته ..... و...... مدنيا قبل المتهمين ورئيس المجلس الأعلى للشباب ورئيس اتحاد الكرة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات تعويضا عن وفاة .... و.... كما ادعى كل من ... و.... و.... مدنيا قبل المتهمين الثلاثة ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الحكم المحلي ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثهم ...، وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن وفاة ابنهما وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن إصابة الابن الأخر، وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن وفاة نجلها ...، وقد ادعت .... عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات كتعويض عن وفاة ...، وادعى ...بصفته و... و... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات تعويضا عن وفاة ...، وادعت ... عن نفسها وبصفتها و... و... مدنيا بمبلغ ...جنيه كتعويض عما أصابهم من جراء وفاة ...، كما ادعى ... مدنيا بمبلغ 25 ألف جنيه، وادعت ... و... و... و... و... و.... مدنيا بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم ...، وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى ... و... بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت ... و... عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى ... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت .... عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ... وادعى ... عن نفسه وبصفته ... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن وفاة ... وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ... وادعى ... و... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ابنهما ... كما ادعى ورثة كل من ... و... و... و.... و.....
و... و... و... و... و.... و... و... و... و.... و.... و... و... و... و....و... و.... و... و... و... و... و... و... و... مدنيا قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي والعجوزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولا) بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) بإلزام ... و... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني .... عن نفسه وبصفته ... والسيدة ... ... ... متضامنين مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثالثا) بإلزام ... و... و... و ... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا لورثة المرحومين ... و.... وهم.... و... و... و.... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (رابعا) (أ) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني ... و... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (ب) برفض الدعوى المدنية بالنسبة للشق الثاني من ادعائهم وبإلزامهم مصاريفها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.(خامسا) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني ... و... بصفتهما ورثة المرحوم ... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سادسا) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ... و... ورثة المرحوم .... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف
ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (سابعا) بإلزام ...
و... و... بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني ... بصفته ... والسيد .... والسيدة ... ورثة المرحوم ... متضامنين مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (ثامنا) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ... و... و... و... مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (تاسعا) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ... مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (عاشرا) بإلزام ... و... و...........
ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة ... وهم ... و... و... و... ومبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. (حادي عشر) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ... و... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. (ثاني عشر) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني .... و.... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالث عشر) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ... و... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (رابع عشر) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ... و... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادهما ... و... و... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامس عشر) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ... و... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سادس عشر) بإلزام ... و... و... و.... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سابع عشر) بالزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ورثة ... و... وهم ... و.... و... و... و... والسيدة ... والقاصرات ... و.... و.... و.... و..... المشمولين بوصاية ... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثامن عشر) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين ل...عن نفسه وبصفته و... و... وكذا ... مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات بالتساوي بينهم وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات.
(تاسع عشر) بإلزام ... و... و... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن
يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم ... وهم و... و.... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض
المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات.
(عشرون) بإلزام ... و... و ... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم ... و... و... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
(حادي وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة كل من ... و... و... و... و... إلى محكمة الدقي الجزئية المدنية بلا مصاريف. (ثاني وعشرون) بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ... إلى محكمة الدقي المدنية بلا مصاريف. (ثالث وعشرون) بإلزام ... و... و... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم و... و... و.... و... و....... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (رابع وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ... إلى محكمة الدقي بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم كما استأنفه أيضا كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ووزير الشباب ووزير الداخلية كل بصفته. ومحكمة الجيزة الابتدائية _ بهيئة استئنافية _ قضت حضوريا للأول والثالث _ الطاعنان الأول والثاني _ وغيابيا للثاني (أولا). إثبات ترك وزير الداخلية ووزير الشباب لاستئنافهما. (ثانيا) انقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية المقامة من ... عن نفسها. وبصفتها لوفاتها. (ثالثا) قبول باقي الاستئنافات شكلا. (رابعا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم الأول الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.