⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-17 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس في مضي الوقت الذي مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض. ما تنتفي به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها. اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها. وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضي الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه، دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بني عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: (أولا) سرق مع آخرين سبقت محاكمتهم وإدانتهم الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل....(ثانيا) استعمل السيارة الأجرة قيادته في غير الغرض المخصص لها بأن نقل بها الماشية المسروقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 317/5 من قانون العقوبات والمواد 1/2 و16/84 و85 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبسحب رخصة قيادته لمدة شهرا واحدا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.