⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعارة
⚖️ شهادة
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيقات ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في استظهار هذا الركن - ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثباته على اعترافات المتهمين التي اطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الإثبات فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لما كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة ومن مدونات الحكم الابتدائي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصفه (أولاً). عاون المتهم الأول في إدارة مسكن للدعارة. (ثانيا) سهل دعارة المتهمات الأخريات، وكان تحصيل محكمة أول درجة لواقعة الدعوى وتدليلها على صحة ما نسب إلى الطاعن وإنزال العقوبة به طبقاً لمواد الاتهام المنصوص عليها في الحكم، كان ذلك على أساس ثبوت التهمتين المذكورتين في حقه فحسب دون أن يشتمل حكمها على الإشارة إلى تهمة ثالثة، فإن ما ورد في منطوق الحكم من عبارة عن التهم الثلاثة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقعة الدعوى لا يقدح في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه إن كان حاضراً، ولما كانت التهمتان اللتان دين الطاعن بهما تشكلان جنحتا المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل دعارة المتهمات الأخريات وكان الثابت من محاضر المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن الطاعن حضر بنفسه بعض هذه الجلسات دون أن يبد أي دفاع أو يطلب التأجيل لتوكيل محام آخر غير الأستاذ......... المحامي الذي أثبت حضوره عنه وعن المتهم الثاني في الجلسات الأولى للمرافعة ثم ما لبث أن انسحب من الجلسة قبل الأخيرة عن الحضور مع المتهم الثاني الذي تولى الدفاع عنه الأستاذ......... المحامي وكان من المقرر أن للمتهم بالجنحة أن يتقدم هو بنفسه للمحكمة بالدفاع الذي يريده أو بما فات محاميه أن يبديه فإن سكوت الطاعن عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع وهو ما لم يقل به الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهم الأول: فتح وأدار مسكنا للدعارة بأن سمح بارتكاب الفحشاء فيه علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثاني والثالث (الطاعن). عاونا الأول علي إدارة مسكنه للدعارة بطريق المساعدة والاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون الأول والثاني والثالث: سهلوا دعارة المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمات الرابعة إلي الأخيرة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ب، 8/1، 9/ج، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت في الدعوي حضوريا: (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنية ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وغلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث وذلك عن التهم الثلاثة المنسوب إليه. (ثانيا) بحبس مل من المتهمين الثاني والثالث (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وذلك عن التهم الثلاث المنسوبة إليهما. (ثالثا) بحبس كل من المتهمات الرابعة والخامسة والسادسة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهن خمسة وعشرين جنيها ووضعهن تحت مراقبة الشرطة مدة ثلاثة شهور. فاستأنف كل من المتهم الأول والثالث (الطاعن) والمتهمة الأخيرة. ومحكمة شمال القاهرة للجنح المستأنفة قضت في الدعوى حضوريا بقبول استئنافهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم الأول وتبرئته عن المتهم الثالث في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.