⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1964-3-18 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور أحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرض الواقف يصلح مخصصا لعموم كلامه ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده . و إذن فمتى كان ظاهر إنشاء الوقف و شروطه و التغييرات التى أدخلت عليه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعدده يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه و بإدارته و النظر عليه بحيث يكون ما هو موقوف على كل فريق من أولاده منقطع الصلة بما هو موقوف على الفريق الآخر ، كما يدل على أنه أراد أن يباعد بين كل فريق منهم و أن يباعد كذلك بين بعض أفراد الفريق الواحد لاعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، فإن عبارة " أصل ريع الوقف " ، " من أهل هذا الوقف " التى وردت فى شرط العقيم ، و قول الواقف فيه " و من مات عقيما إنتقل نصيبه لأصل ريع الوقف و وزع على المستحقين الموجودين من أهل هذا الوقف كل بقدر نصيبه مضافا لما يستحقه " إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فريق من أولاده لا إلى أهل الوقف العام جميعه ، بحيث يعود نصيب العقيم من كل فريق إلىأصل غلة ما هو موقوف على فريقه وهى غلة " الحصة التى كان يستحق فيها " .