الطعن رقم 111 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ انقضاؤها بالتقادم
⚖️ نظام عام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع على الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط كما إنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته. ومن ثم فإن النعي على الحكم عليه وعدم توقيع رئيس الهيئة على المسودة يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى. بل له أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً - لما كان ذلك - وكان من المقرر أيضاً أنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع ظاهر البطلان ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح طلخا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه: بدد المنقولات والأدوات الموضحة بعريضة الدعوى المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسا لنفسه إضرارا بمالكها وطلب معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.