⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي، وما ورد على لسان الدفاع عنه "من أنه في الوقت الذي وقع العدوان على المجني عليه وقع أيضاً عدوان على المتهم" لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة، ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل .. .. .. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة - سكين - وتوجه إليه بمقهاه وطعنه بالآلة سالفة الذكر في جانبه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 246/1 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره.. إلخ.