⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-5-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ احالة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائي ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضي كل منهما بحكم فيها، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبي والإيجابي. لما كان ذلك، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائي فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقاً مع صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في عدم حضور الطاعن أمام مستشار الإحالة أو حتى في عدم إعلانه - بفرض حصوله - ما يعيب إجراءات الإحالة التي لا تعدو أن تكون من مراحل التحقيق التي لم يستوجب القانون حضوره فيها كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي، يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها. لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الذي أثاره الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون من قبيل الدفوع ظاهرة البطلان ولم يكن الحكم المطعون فيه في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده ومن ثم فلا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة رداً على هذا الدفع ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه - وعلى ما يسلم به الطاعن - تشير إلى أن السرقتين اللتين قارفهما الطاعن قد وقعتا على شخصين مختلفين وفي تاريخين ومكانين وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد، وذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين الجريمة الأخرى موضوع الدعوى المشار إليها بأسباب الطعن التي كانت منضمة إليها ومن ثم فإن إنزال الحكم عقوبة عن كل من الجريمتين يكون صحيحاً في القانون وما أورده في الدعوى على هذا الدفاع سائغ ومقبول ومنعي الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق البقرة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ.. .. .. من مسكنه حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للجريمة الأولى والثانية في القضيتين رقمي 292، 328 جنح س دمنهور بالحبس لمدة ستة أشهر في كل منهما لجريمتي سرقة (والثالثة) في قضية الجناية رقم 380 لسنة 1957 كلي المنصورة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لشروع في سرقة بحمل سلاح ليلا مع آخر، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 49/1، 15، 51، و317/1، 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.