الطعن رقم 94 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وشرف الدين خيري ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن حول استحالة حصول إصابة المجني عليه في صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى وهي في المواجهة بغير انحراف وأن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن في حقيقته استحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين اعتمدت عليهم المحكمة. وهو يعد دفاعاً جوهرياً في صورة الدعوى ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها. وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني واستند في الوقت نفسه إلى أقوال شاهدي الإثبات التي يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه قتل .......... بأن طعنه بآلة حادة "مطواه" بمقدم يسار الصدر فاحدث به الإصابة الموصوفة بتقدير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت معاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وذلك على اعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.