الطعن رقم 74 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها، وكان يبين من مطالعة محضر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أنه مستهل باسم محكمة بندر الزقازيق قسم أول - وهي المختصة بنظر قضايا الأحداث - والتي أصدرت الحكم المستأنف فإنه لا يقدح في الأمر أن يدون في صدر حكمها اسم محكمة مركز الزقازيق الدائرة المدنية التجارية، إذ هو خطأ مادي وسهو وزلة قلم لا تخفى من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم إذ لا عبرة بالخطأ المادي وإنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الطاعنة قد أمسكت عن إثارة أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة ثاني درجة - وما كان لها أن تثيره بعد أن سلمت بوقوع الخطأ - فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم الابتدائي أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا ممثلين في المحاكمة وكانت الطاعنة لا تدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون فلا محل لا تنعاه بشأن إغفال اسميهما في محضر الجلسة والحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن "الطاعنة" لم تطلب عرضها على شهود الإثبات فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدي بهذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنها أحدثت بــ......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الكامل بالصدغية اليمنى للرأس والذي من شأنه أن يحرم المخ جزءا من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضه للتأثر بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية بالإضافة إلى ما قد يطرأ مستقبلا من مضاعفات خطيرة وتقدر هذه العاهة بنحو 12 % وطلبت معاقبتها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.