الطعن رقم 65 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-5-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف الحكم الغيابى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان الزينى وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها و أن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصراً ، و لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التي وقعت فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . لما كان ذلك ، فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلي موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و أن دفاعه لديها قد انحصر في عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب استعمال الرأفة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع و لا تثريب عليها أنهى أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له و ذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي و تعقبها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً و إنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما ( أولا ) تعديا علي ... و ... وهما موظفان عموميان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتها وبسببها ( ثانيا ) استعملا مكاييل دون أن تكون قانونية وصحيحة وغير مدموغة . ( ثالثا ) حالا دون تأدية مفتشا إدارة الموازين لوظيفتهما ، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 133 و 136 من قانون العقوبات ومواد القانون 229 لسنة 1951 المعدل ، ومحكمة جنح بندر دمياط الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الطاعن والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعا وإحالة الأوراق بشأنه إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق لنقض ...الخ .