الطعن رقم 49 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد محمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المرض من الأعذار القانونية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان يبين من الإطلاع على المفردات وجود شهادة طبية - مرفقة بتقرير الاستئناف مع طلب مقدم من الطاعن لوكيل النيابة مؤشراً عليه بتمكين الطاعن من الاستئناف وقد أثبت بها أن الطاعن كان مريضاً ولزم الفراش وأن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة الطبية التي قدمها للطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولم يحقق هذا الدفاع ويعني بتمحيصه بل التفتت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.