⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1980-3-17 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ قرائن - مناط حجية الاحكام - اتحاد السبب - مفاده
⚖️ الاختصاص بنظر الدعوى المدنية
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدها الأولى... ...، فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل من فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضده فإن هذه الأسباب بذاتها في هذه الحالة تكون أسباباً للحكم برفض دعوى التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه، وكان مفاد ذلك أن محكمة ثاني درجة اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه بعدم استئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها وهي في سبيل الفصل في الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة ومدى خطأ المجني عليه لتقدير التعويض عن الضرر الذي أصابه، وهذا القول ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح، فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها، إن كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً وحقه في ذلك قائم لأنه مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء محكمة أول درجة، ولا يمنع من هذا كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كان الأصل إنه وإن كان على المحكمة الاستئنافية وهي بصدد نظر الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يختص بحقوقه أن تتحرى توافر أركان الجريمة وثبوت الواقعة المكونة لها وصحة نسبتها إلى المطعون ضده غير مقيدة في ذلك بقضاء البراءة الصادر من محكمة أول درجة، إلا أنه لما كان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده، فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم قد بين أسانيد البراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه، وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: الأولى- سرقت وآخر مجهول العملات التذكارية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... حالة كونها تعمل لديه بالأجر. الثاني. أخفى العملات التذكارية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة....... مع علمه بذلك، وطلبت عقابهما بالمادتين 44 مكرر، 317/7 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه (الطاعن) مدنيا قبل المتهم الثاني بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت0 ومحكمة جنح فسم مصر القديمة قضت غيابيا للأولى عملا بمادتي الاتهام وحضوريا للثاني عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني. فعارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.