الطعن رقم 10 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1964-3-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل رجال النيابة - المجلس الاستشارى الاعلى للنيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على احمد وصبرى احمد فرحات وبطرس عوض الله زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصدار النائب العام قرارا بوقف الطالب [ وكيل النائب العام ] لا يمنعه قانونا من الجلوس فى هيئة المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة الذى يؤخذ رأيها فى فصله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين من مطالعة التحقيقات التى كانت معروضة على المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة أن فصل الطالب كان له ما يبرره مما ينتفى معه ادعاؤه بأن القرار المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون أو بسوء استعمال السلطة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .