⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-3-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمدعلى رشدى وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان بنى على سبب واحد ، حاصلة ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون . ذلك ان المحكمة من ماحية اخذت بظاهر عقدى البيع الصادرين من مورث الطاعن الى المطعون عليها فى اول فبراير سنه 1946 واطرحت ورقة الضد مع انه ثبت من اقوال المطعون عليها فى الشكوى رقم 1054 ادارى مركز المنيا سنه 1946 ومن اقوال الشهود فيها وفى التحقيق الذى اجرته محكمة الدرجة الاولى انها صدرت من المطعون عليها فى نفس المجلس الذى حرر فيه العقدان متضمنه جعل التمليك فيهما مضافا الى ما يعد الموت وبذلك صارت جزاء متمما لهما تكشف عن نية الوصية التى ارادها المتعاقدان - ومن ناحية اخرى اعتبرت المحكمة عدم تقديم ورقة الضد فى الدعوى كافيا لاطراحها ، مع ان الطاعن بصفته وارثا يطالب وارثا اخر بنصيبه فى التركة يعتبر اجنبيا عن العقدين ويحق له قانونا سواء اكانت هناك ورقة ضد ام لم تكن ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات نية الوصية التى قصدها المتعاقدان ، وهو ما ثبت من الادلة المشار اليها ولم تاخذ به المحكمة . ومن حيث انه يبين من الحكم انه اقيم على ان عقدى البيع لا مطعن عليهما من حيث استيفاؤهما شروط الانعقاد والنص فيهما على دفع الثمن وتنجيزهما فورا ، وان ورقة الضد لم تقدم فى الدعوى لا من الطاعن ولا من اى شخص اخر كان يصح ان تودع لديه وانه على فرض سبق وجودها فقد ثبت من التحقيق انها لم تحرر بوحى من البائع وانما استجابه لطلب نائب العمدة الشيخ .................. وان البائع رفض ما اشار به عليه من ايداعها لديه واصر عليها وان شاهدى النفى الباب .................. و.................. شهدا شهدا بانه سلمها اليها مع العقدين مما يدل على انه تنازل لها عنها عقب تحريرها مباشرة . ومن حيث انه لما كانت هذه الاسباب قد استخلصتها المحكمة استخلاصا سائغا من اوراق الدعوى وبعد التحقيقات التى اجريت فيها والتى من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ، فلا تثريب عليها ان هى اطرحت ورقة الضد على الاخص لما استنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها واخذت بالتالى بمقتضى العقدين واعترابتهما متضمنيني لبيع صحيح منجز ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بانه اخطا فى تطبيق القانون غير صحيح ويكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقدين المتنازع عليهما متضمنين بيعاً صحيحاً منجزاً بناء على أسباب استخلصتها استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى ومن التحقيقات التي أجريت فيها وأطرحت ورقة الضد لما استنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها إذ شهد الشهود بأنه سلمها عقب تحريرها مباشرة مع العقدين إلى من صدرا لهما كان حكماً سليما.ً