الطعن رقم 27 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ركن الخطأ في جانب الطاعن أخذاً بشهادة العاملين... و... اللذين كانا يرافقان المجني عليهم من أنهم أثناء قيامهم بالعمل في بئر المجاري الكائن بالطريق العام محل الحادث وقد قاموا بإشعال النيران بالأوراق وقطع القماش القديمة كما وضعوا عربة اليد الخاصة بأدواتهم قبل محل الحادث وذلك لتنبيه قائدي السيارات العابرة إلى منطقة عملهم ولكن دهمتهم سيارة الطاعن في حين أن ما سبقه من سيارات كانت عند مرورها تبتعد عن هذا المكان. وبأن هذه الأقوال تأيدت مما ثبت من معاينة محل الحادث من وجود الأعشاب والأقمشة القديمة وهي مشتعلة بالنار. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال شاهد النفي......... ما دامت لا تثق بما شهد به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد خلصت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها أن قائد السيارة (الطاعن) لم يكن يقظاً ولم يتخذ الحيطة الكافية لمفاداة الحادث كما فعل من سبقه من قائدي السيارات ورتبت المحكمة على ذلك أنه كان يسير بسرعة غير عادية وإلا كان في مكنته التحكم في قيادة السيارة وإيقافها في الوقت المناسب مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليهم وإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة بعضهم نتيجة خطأ المتهم وعدم تبصره بما تتوافر به أركان المسئولية الجنائية في حقه من الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد. ولا يقدح في ذلك ما نعاه الطاعن من عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتعيين شرطي لتنظيم المرور في محل الحادث أو وضع مصابيح للإضاءة ليلاً لأنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب خطأ في قتل كل من... و...و... و.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة دون أن يتغير مساره فصدم المجني عليهم مما أودى بحياتهم على النحو الموضح بالأوراق.
(ثانيا) تسبب خطأ في جرح...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة دون أن يتغير مساره فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالأوراق.
(ثالثا) قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (رابعا) لم يهتم بأمر المصاب بقعوده عن إبلاغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث.
وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1 من قانون العقوبات و1،3 ،4 ،67 ،74، 81 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية.
ومحكمة جنح قسم مصر القديمة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.