⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاجراءات امام الاستئناف
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ اثبات - قواعد الاثبات المدنية
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عمل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ودلل عليها بما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع التهمة المسندة إليها بدفاع ما إلا أنها قدمت مذكرة نفت بها علاقتها باثنين من العمال الثلاثة الواردة أسماؤهم بالمحضر ولم تضمن مذكرتها طلباً بتمكينها من الطعن بالتزوير على محضر مفتش التأمينات الاجتماعية ولا طلب سؤاله لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعنة من عدم الإخطار عن العمال الذين لديها فلا جدوى مما تثيره الطاعنة ما دام وجود عامل واحد لديها كافياً وحده لتبرير العقوبة المحكوم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ومن ثم فمتى كان محضر جلسة محكمة ثاني درجة وكذلك مذكرة المدافع عن الطاعنة المقدمة إليها جاء خلواً مما يفيد أن الطاعنة والمدافع عنها طلباً من المحكمة تمكينها من الطعن بالتزوير على محضر مفتش التأمينات أو من طلب سماع محرر هذا المحضر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها لم ترسل إلى المكتب المختص للتأمينات الاجتماعية بيانا بعدد عمالها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 11، 12، 17، 20، 215، 96، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 1975. ومحكمة الازبكية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتغريم المتهمة خمسة جنيهات عما أسند إليها. فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريمها مائتي قرش. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.