الطعن رقم 17 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يرونه ملائماً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، لما كان ذلك، وكان التفتيش الذي قام به الضابط في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة التي يراها محققة للهدف منه بما في ذلك مفاجأة المطعون ضده في أي مكان وزمان ما دام أنه قد التزم الحدود التي تضمنها إذن النيابة، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلاً ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 7/1 ج 34 /أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 381، 304 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.