الطعن رقم 13 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وصلاح الدين محمد نصار ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول الاسم واللقب في البطاقة العائلية المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تقديمه إلى مجهول بطاقة عائلية قام بتغيير الحقيقة بوضع اسم الطاعن ولقبه بدلاً من اسم ولقب صاحبها، اشتراكاً مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيام ركن الضرر يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة في حق الطاعن بقوله "وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بأن احتج بها بتقديمها في المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاي البارود الذي حرره النقيب... ... رئيس وحدة مباحث المحمودية يوم 17/3/1974 بعد أن ضبط المتهم في السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة." فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان توافر عناصر جريمة الاستعمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 44417 سجل مدني إيتاي البارود بأن اتفق معه وساعده علي ذلك فقام الأخير بكشط الاسم واللقب والرقم المحرر أصلا بتلك البطاقة وحرر بدلا منها اسما ولقبا ورقما مزورا فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدمه في المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاي البارود مع علمه بتزويره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40، 1-2 -3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.