الطعن رقم 11 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان من المقرر أن محضر الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع، إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه انتحل بمحضر التحقيق اسم شخص معروف لديه كان يعمل معه في مركب صيد وأنه سرق بطاقته الشخصية بقصد استعمالها في مثل هذه الأغراض حتى لا ينكشف أمره فإن الحكم يكون قد أثبت في حقه توافر أركان جريمة التزوير، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو... ... ... ضابط مكتب مكافحة السرقات بمديرية أمن الإسكندرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو المحضر رقم... أحوال يوم 26 ديسمبر سنة 1971 قسم مكافحة السرقات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل شخصية... ... ... ووقع بتوقيعه وتم تحرير المحضر على أساس ذلك الانتحال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (ثانيا) وهو من غير أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو محضر الضبط المشار إليه في التهمة الأولى وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وقع عليه. بتوقيع نسبه زورا إلى... ... ... (ثالثا) سرق البطاقة الشخصية المبينة بالمحضر... ... ... (رابعا) سرق مع آخر الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر... ... .. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3، 41، 211، 212، 213، 317/4 - 5، 318 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.