⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-6-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات وكذلك الخمسين محامياً على الأقل جميعهم حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً - لما كان ذلك، وكانت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالت دعوى الطعن بحالتها إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - باعتبارها المختصة بنظرها طبقاً للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ولم يقرر الطاعن بالطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وإذ كان الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين لم يقدم لهذه المحكمة طبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذه المادة الأخيرة فإن الطعن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يدفعا له فرق معاشه المستحق له عن المدة من أول يناير حتى آخر يونيه سنة 1976 وقدره ستمائة وثمانية وأربعين جنيها بخلاف ما يستجد بواقع ستة وثلاثين جنيها شهريا مع إلزامهما المصاريف. والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة النقض طبقا للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.