الطعن رقم 2103 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد فؤاد جنينه وعضوية السادة المستشارين أحمد رفعت خفاجي وأحمد طاهر خليل وصلاح الدين محمد نصار ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواضح من سياق الحكم أن المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود ومن المعاينة أن الطاعن كان يقود عربة نقل "كارو" فإن خطأ حكم محكمة أول درجة فيما نقله في ديباجته عن وصف النيابة العامة للتهمة الأولى المسندة إلى الطاعن من أنه كان يقود سيارة لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي ولا يؤثر على سلامة استدلال الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصور الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال شهود الحادث وما دلت عليه المعاينة أن الطاعن كان يقود عربة كارو يعبر بها عرض الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية دون أن يتحقق من خلوه من السيارات رغم قدومه من طريق زراعي جانبي بما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت كل من....... و....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته القوانين والقرارات بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق قبل عبور الطريق الرئيسي فتسبب في تصادم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما وحدثت إصابتيهما الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة........ و......... بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته القوانين واللوائح على النحو الوارد بالتهمة الأولى. (ثالثا) قاد مركبة "عربة كارو" بحالة ينجم عنها الخطر. (رابعا) لم يهدئ من سرعة المركبة "العربة الكارو" عند دخوله في مفارق الطرق. وطلبت عقابه بالمادتين 242/1 و238/1 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و4 و74 و77 و78 و79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح أبو حمص الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة 50 جنيها وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.