الطعن رقم 8 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1964-11-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اشتمال الحكم على رأى النيابة العامة
⚖️ ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى وصبرى فرحات ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم لعدم ابداء رأى النيابة لا يكون إلا إذا طلبت الكلمة الأخيرة وحيل بينها و بين ما أرادت . فإذا لم تعقب النيابة العامة على دفاع الخصوم المتدخلين فى الاستئناف كان ذلك محمولا على أنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى ابداء رأى جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ فى أسماء الخصوم لا يصلح سببا للطعن على الحكم بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم و عقبهم ونسلهم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم بعد دخوله فى هذا الوقف و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لولده أو لولد ولده وأن سفل فان لم يكن له ولد و لا ولد ولد ولا ولد ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك لاخوته و اخواته المشاركين له فى الدرجة و الاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فان لم يكن له أخوة و لا أخوات فلاْقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الموقوف عليهم، فان ظاهر هذا الانشاء يدل على أن الواقف جعل نصيب من يموت عقيما لاخوته واخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق لا فرق بين ما إذا كانوا موجودين عند الوفاة أو حدثوا بعدها.