الطعن رقم 2082 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استجواب
⚖️ تقليد
⚖️ الدفع ببطلان الاستجواب
⚖️ محاماة
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لما كانت المادة 206 من قانون العقوبات تشترط توافر قصد خاص هو نية استعمال الشيء المقلد أو استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة والأفراد الأمر الذي يستفاد من ارتكاب التقليد أو التزوير ويكون على المتهم في هذه الحالة عبء نفي توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب فإن ما ينعاه بشقيه في هذا الصدد يكون على غير أساس في القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن الثالث لا ينازع في أن وكيل النيابة المختص هو الذي أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذي أختاره المحقق لإجراء التحقيق والذي يترك حق اختياره لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - لما كان ذلك - وكان مؤدى أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين وما أورده الحكم عن ضبط عدد الكليشهات لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الفني من أن أثنين فقط من هذه الكليشهات هي التي استعملت في عملية الطبع فإن منعى الطاعن الثالث بوجود تعارض بين الدليل الفني والدليل القولي يكون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص الدقيق بل يكفي أن يكون بين الختمين والعلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك أن كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً) قلدوا خاتما لأحدى المصالح الحكومية خاتم هيئة البريد للطابع فئة ثلاثين مليما. (ثانياً) استعملوا الخاتم المقلد السالف الذكر مع علمهم بذلك بأن وضعوا بصمته على أوراق طبعت وأعدت لهذا الغرض فأخذت شكلا مقلدا لطابع البريد سالف الذكر.(ثالثا) صنعوا مطبوعات تشابه بهيئتها الظاهرة طوابع هيئة البريد فئة الثلاثين مليما مشابهة تسهل قبولها بدلا منها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 206 و229 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم والمصادرة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.