الطعن رقم 2081 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-4-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي, وعادل برهان نور, وشرف الدين خيري, ومحمد وهبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة, وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أم لا، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ. فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته لسيارته والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية، كما أن الحكم من جهة أخرى لم يبين موقف المجني عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تفادي تلافي إصابة المجني عليه، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها. هذا وقد أغفل الحكم طلبه الإشارة إلى الكشف الطبي ولم يورد مؤداه وبهذا خلا أيضاً من أي بيان عن الإصابات التي شوهدت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم. وإذ أدانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك، فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب خطأ في جرح ... ... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانيا - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم "الطاعن" شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.