الطعن رقم 2075 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-11
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الإذن الثاني قد صدر في يوم 14/4/1974 الساعة السادسة والثلث مساء بعد تنفيذ الإذن الأول في الثامنة من صباح يوم 14/4/1974. فإن ما تساند عليه الحكم من قالة تداخل اذنى التفتيش من ناحيتي موعد صدورهما وتنفيذهما وأقام عليه تشكيكه في صحة الإجراءات وتبرير لاطراح أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى يخالف الثابت في الأوراق وينبئ عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها وأقامت قضاءها على ما لا يصلح بذاته أساساً صالحاً لإقامته مما يكون معه حكمها معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.