الطعن رقم 2058 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-12-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محاماة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه، وكان البين من الأوراق أن الحكم قد نقض بناء على طلب النيابة العامة والمحكوم عليه، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من أنه هو وحده الذي طعن بالنقض في الحكم فلا يضار بطعنه، ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة، ولما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت المحكمة - بعد أن سمعت المرافعة - أمرت باقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهي بعد غير ملزمة باجابة طلب اعادتها للمرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة في شأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة، وإذ كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الإعادة أن محامياً حضر مع الطاعن وأبدى دفاعه في الجلسات السابقة - المرافعة الختامية - وفي هذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعن بنفسه ولم يرد بمحضر الجلسة أنه أبدى دفاعاً أو أنه طلب التأجيل حتى يحضر محاميه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة، وكانت المحكمة غير ملزمة باعادة الدعوى للمرافعة لمجرد سماع دفاع من المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ومن ثم فإن الطعن على الحكم بالاخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرته وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها - كما أن - الحكم المطعون فيه وإن جاء خالياً في صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه، وكان الحكم الإبتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم - الطاعن - المواد التي طلبتها النيابة العامة والتي أشار إليها في صدر أسبابه، فإن ذلك يكفي بياناً لمواد القانون التي عاقب المتهم بمقتضاها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت........ بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بكيفية خطرة فصدم سيارة يستقلها المجني عليه فأصابه بالاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى موته. ثانيا - تسبب خطأ في جرحه وإيذاء كل من....... و......... و........ و....... وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم بها سيارة يستقلها المجني عليه فأصابهم بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ثالثا - قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و224/1 من قانون العقوبات والمواد 1/2/81/88 من القانون 449 سنة 1955. وادعى.......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى ورثة المرحوم...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنح قسم ثان طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا - بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. ثانيا - في الدعوى المدنية بأن يؤدي المتهم للمدعي المدني......... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض النهائى ومصاريف هذا الشق من الدعوى المدنية وإلزامه بأن يؤدي لباقي المدعين بالحقوق المدنية ورثة المرحوم........ مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه كل من المدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبالنسبة للادعاء المدني بتعديله بالنسبة لورثة............ إلى ألفي جنيه وبالنسبة إلى......... بجعل التعويض المقضي به تعويضا مؤقتا وألزمت المتهم بالمبلغ المناسب من المصاريف طبقا لما حكم عليه به في الادعاء المدني وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقضت بقبولها شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخريين وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) أخرى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... بطريق النقض للمرة الثانية......... الخ.