الطعن رقم 2056 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة
⚖️ قضاة
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح محمد نصار، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكانت العبرة في مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هي بحقيقة الواقع، وكان المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، وأنه لا يترتب البطلان على إغفال أسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين أصدروا الحكم - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه صريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة وكان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك في إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل. ولا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر اسم رئيس المحكمة الذي انتدب للجلوس بهيئة المحكمة في جلسة غير تلك التي سمعت فيها المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد في مدوناته بعد تحصيل واقعة الدعوى بالصورة التي استخلصتها المحكمة - أن من بين أدلة ثبوتها أقوال والدة المجني عليه ونجلها......... وهو اسم المجني عليه إلا أنه عند إيراده مضمون روايتهما أوضح ما شهد به.........، وكان الظاهر من سياق الحكم وتسلسل الوقائع الثابتة به أنه أخطأ بداءة عند ذكر اسم الشاهد الذي تساند إلى أقواله وهو شقيق المجني عليه وأن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر في حقيقة الشخص المقصود الذي حصل الحكم مضمون أقواله بالتحقيقات، وإذ كان الطاعنان لا ينعيان على الحكم الخطأ في الإسناد فيما حصله من أقوال الشاهد......... فإن الخطأ المادي من الحكم في ذكر اسمه لا يؤثر في سلامته. ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الاسلاس له وإعمال الخطة في إنقاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بناء على اتفاق سابق بينهما على الاعتداء على المجني عليه فإنه ينتفي بالضرورة حالة الدفاع الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا....... بآلات حادة (مدى) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكونا يقصدان من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.