⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2052 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-3-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءاته
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التي نظرت فيها معارضته وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه انتقل في يوم 25/10/1976 إلى محل إقامة الطاعن فألقاه مغلقاً فانتقل إلى جهة الإدارة في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان إلى مندوب الإدارة ثم قام في الغد - 26/10/1976 - بإخبار الطاعن بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعن بحصول الإعلان - وإذ كان الطاعن لم يدحض - لدى محكمة النقض - هذا الافتراض فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم في المعارضة دون عذر مقبول فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر شيكا بمبلغ أربعين جنيها دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مركز بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهان لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.