الطعن رقم 2050 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-5-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة، ولما رفض السكان استلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار وذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص وقدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر ورفض السكان استلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم وما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان استلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار ودان الطاعن دون أن يقول كلمته في هذا الشأن ومدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب خطأ في موت........... وجرح .......... و...... و........وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إتباعه جانب الحيطة بأن لم يقم بتنفيذ أمر الإزالة للمنزل الذي يمتلكه ويستأجره منه المجني عليهم فإنهار عليهم وحدثت بهم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليها الأولى وإصابة الباقين. وطلبت عقابه بالمادتين 238/2، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.