الطعن رقم 6 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1964-5-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع الاختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زعفرانى سالم نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادة 3/21 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن مناط إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع السلبى أو الإيجابى على الإختصاص - قيام نزاع فى شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة لا تعدو أن تكون نزاعا بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقا لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الإختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى شرعية فان الهيئة العامة لا تختص بالفصل فى هذه المنازعة .