الطعن رقم 2034 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-5-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ شهادة
⚖️ اشتراك
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ شهادة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور وشرف الدين خيري ومحمد وهبه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر جلسة 27 مارس 1977 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين...، ...، ... وهي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم. كما يبين من الإطلاع على قائمة الحكم أن الثلاثة قد وقعوا على مسودة منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم المستشار ......... بدلاً من اسم المستشار ......... الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة 27 مارس 1977 ولم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية 27 مارس 1977 والتي جرت فيها المحاكمة وكان الطاعنون لا يدعون أن هذا الاختلاف يعبر عن حقيقة واقعة وهي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة فإن الطعن تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره الطاعنون بشأن بطلان الحكم لاشتراك عضو النيابة في الهيئة التي أصدرته بدلاً من عضو النيابة في الهيئة التي سمعت المرافعة، مردود بأن قانون المرافعات لم يرتب البطلان نتيجة ذلك. إذ أن المقصود بعبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جري قضاء محكمة النقض على أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق بينهم، إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه. ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت اتفاق المتهمين الخامس والسادس والسابع على قتل المجني عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابات التي نشأت عنها الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها. وإن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولا) المتهمين الأربعة الأول قتلوا ..... و.......... و....... و.......عمدا مع سبق الإصرار وعلى ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم واعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة وترصدوهم في الطريق إلى السوق الذي أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم - فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم. (ثانيا) المتهم الثالث: شرع في قتل...... عمدا بأن أطلق عليه عيارا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب جناية القتل المبينة بالوصف أولا الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. (ثالثا) المتهمين الخامس والسادس والسابع: قتلوا........... عمدا بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (رابعا) المتهمين السبعة: (أولا ) أحرزوا أسلحة نارية "مدافع" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها. (ثانيا) أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر والتى لا يجوز الترخيص لهم بحيازتها أو إحرازها محاكمتهم طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات شبين الكوم عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/1 و2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين والمادة 17 عقوبات بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول، بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة جميع المضبوطات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.